Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7175

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. العامل إذا قال له صاحب المحل خذ أي شيء

العامل إذا قال له صاحب المحل خذ أي شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[في أحد شغال في محل صاحب المحل يشتري من حسابه أي شيء يبغيه شاي أو شيء آخر الخ قاله أي شيء تبغا اشتر من المحل هذا صار أي شيء يبغا يأخذ من المحل أي شيء يبغي غالي رخيص يأخذ هل عليه شيء أو لا طبعا راعي المحل ما حدد أي شيء قال اشتر من المحل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكن إن كان المقصود أن صاحب المحل أذن للعامل في الأخذ من المحل دون دفع الثمن ولم يحدد صاحب المحل مقدار ما يأخذه العامل أو ثمنه أو نوعه نصا فيرجع في هذا إلى العرف، لأن المطلِق -وهو هنا صاحب المحل الذي أطلق هذا الكلام - إذا كان له عرف انصرف إلى العرف أو الى الغالب المعهود. فلا يصح للعامل أن يتخذ من قول صاحب المحل خذ أي شيء سببا في الإجحاف به أو أكل ماله بدون وجه حق، وإنما يسأله عن مراده أو يعمل فيه بالمتعارف عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.