Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7179

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. مذاهب العلماء فيمن استعار شيئا فضاع منه

مذاهب العلماء فيمن استعار شيئا فضاع منه

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت كتابا من مكتبة المدرسة أمانة وقد ضاع مني الكتاب ولم تطالبني به صاحبة المكتبة. ماذا يجب علي فعله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أخذت الكتاب المذكور على وجه الإعارة -كما هو الظاهر- وضاع منك بتفريط فأنت ضامن له بالإجماع، وإن ضاع منك بدون تفريط ولا تعد فعليك الضمان أيضا عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية ومن معهم مستدلين بقول النبي ﷺ: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وفي رواية قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله ﷺ في الإسلام أرغب. خلافا للمالكية والحنفية ومن معهم قالوا: لا ضمان في حال عدم التفريط، ودليلهم في ذلك ما رواه الدارقطني وغيره: ليس على المستعير غير المغل ضمان. وهو حديث قد ضعفه أهل العلم.

وعليه، فإذا كان ضياع الكتاب بتفريط منك فأنت ضامن له بالإجماع، وإن لم تفرط فعليك الضمان أيضا على القول الراجح.

وضمان الكتاب المذكور يكون بشراء مثله إن وجد وإرجاعه إلى المكتبة المأخوذة منها، وإن تعذر وجوده فادفع قيمته إلى إدارة المكتبة، وتحدد القيمة من طرف أصحاب الاختصاص الثقات العارفين بأثمان الكتب.

وعدم مطالبتك بإرجاع الكتاب المذكور لا يسقط عنك الضمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.