Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7187

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. مندوب مبيعات ينتفع من الفرق بين الأسعار لمصلته ومصلحة العمال

مندوب مبيعات ينتفع من الفرق بين الأسعار لمصلته ومصلحة العمال

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مندوب مبيعات وأحصل على فرق فلوس خارجة عن سعر الشركة أصرفها على عمال المحلات ولأكلي أنا والسائق فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد أنك تشتري بسعر أقل مما هو مسجل في الفواتير التي تقدمها للشركة، وتستخدم الفرق بين السعرين فيما ذكرت، فلا يجوز لك ذلك إلا بعلم الشركة وإذنها، وإلا حرم عليك لما فيه من الغش وخيانة الأمانة. وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٧٤١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.