Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7200

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. دفع له شخص أمانة يشك في ملكيته لها فهل يقبلها

دفع له شخص أمانة يشك في ملكيته لها فهل يقبلها

[السُّؤَالُ]

ـ[قام شخص بطلب وضع أمانة عندي على أن يعطيني جزءا منها. المهم في الموضوع هو مصدر المال فهو يقول قصة أنا لا أصدقها بتاتا. السؤال هو هل عدم معرفة مصدر المال تحرم التعامل به أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه ولا يصرف عن هذا الظاهر إلا بيقين أو ظن قوي أو قرينه قوية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، ولا ينتقل عن هذا الظاهر إلا بيقين أو قرينة قوية لا مجرد الشك كما أنه لا يلزم التنقيب عن مصدر الملك وهل هو حلال أم حرام؟

جاء في طرح التثريب في شرح حديث: إنا لا نأكل الصدقة.

الحادية عشرة: فيه قبول الهدية ممن يدعي أنها ملكه اعتمادا على مجرد يده من غير تنقيب على باطن الأمر في ذلك ولا تحقق ملكه لها. اهـ

وإذا كان السائل عنده من القرائن ما تجعله لا يصدق أن هذه الوديعة ملك لهذا الشخص وأنها قد تكون ملك الغير ونحو ذلك. فليعمل بهذه القرائن وليمتنع عن حفظها له.

وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. فإن لم تكن قرينة قوية تمنعه وقام بحفظها مقابل أجرة. فيشترط أن تكون الأجرة معلومة إما مبلغا مقطوعا وإما جزءا معلوما من الوديعة، إن كانت هذه الوديعة معلومة.

وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: ٦٧٩٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.