Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7231

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم التصرف في المال المشترك

حكم التصرف في المال المشترك

[السُّؤَالُ]

ـ[أستلم أنا وإخوتي راتب الوالد التقاعدي ﵀ وكل فرد منا يستلم مبلغا معينا من الراتب ينزل باسمه في البنك ومن ثم نجمع ما استلمناه ونضعه في مكان معين في البيت معروف للجميع.

السؤال هل إذا أخذ أحدنا من هذا المال لشراء شيء معين له دون إخبار الآخرين يعتبر من باب السرقة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد الشريكين أو الشركاء التصرف في المشترك بغير مصلحة إلا بإذن الشركاء.

أما ما يضعه الإخوة من مالهم المشترك في بيتهم فإن حكم التصرف فيه يتوقف على معرفة القصد من وضعه، فإن كان القصد منه أنه وضع للاستهلاك ومصروفات البيت وما أشبه ذلك، فإن من أخذ منه شيئا لهذا الغرض لا حرج عليه. والمرجع في ذلك إلى العرف ورضى الجميع.

أما إذا كان وضعه لغير ذلك فإن التصرف فيه لا يجوز أن يخالف ما وضع له أصلا، ومن أخذ منه شيئا بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده لأن النبي ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.