Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7248

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. لا يجزئ التصدق بالأمانة ما دام يمكن إيصالها لصاحبها

لا يجزئ التصدق بالأمانة ما دام يمكن إيصالها لصاحبها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل لجهة براتب ١٠٠٠ وانتهى عملي في يوم ٢١ من الشهر مما يعني أن استلم راتب ٧٠٠ تقريباً، لكنى استلمت الراتب كاملاً أي ١٠٠٠، وفي هذه اللحظة كنت محتاجاً جداً بحيث إنني لم أستطع رد هذا المبلغ (٣٠٠) فوراً، ولما استفسرت عن بعض الموظفين معي أجابوني أن الإدارة تعطي الشهر كاملاً أحياناً، لكنني لم أطمئن لذلك حتى الآن، والآن قد يسر الله لي وأقدر رد هذا المبلغ، لكن المحاسب لا يعرف أي بند يضيفه فأخاف، أما أن يأخذها هو أو أن يرفض أو....، ومر ١١ شهراً من هذا الحدث، سؤالي كيف لي تبرئة ذمتي من هذه الحقوق، بالتصدق، أم ماذا أفعل، أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك - مع التوبة إلى الله من السكوت طوال هذه المدة - أن تراجع صاحب هذه الشركة أو من هو في مقامه وتخبره بما جرى، فإما أن يسامحك في رد المبلغ الزائد أو يأخذه منك، ولا يجزئك التصدق بالمال ما دام صاحبه معروفاً يمكن إيصال المال إليه، فانظر في طريقة توصل بها المال إلى أهله.

وعلى كل حال يجب عليك تبيين حقيقة الأمر، ولا يجوز لك السكوت، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿النساء:٥٨﴾ ، وقال ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٦٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.