Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7253

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. التصرف في الأمانة دون استئذان صاحبها

التصرف في الأمانة دون استئذان صاحبها

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد أقاربي أرسل مبلغا من المال كي يأتيني لاحقا لشراء شيء معين ولم يأت لظرف معين وأخر ذلك للسنة القادمه وأبلغته بأني سأترك المبلغ بالبنك وقمت باستثماره بأسهم هي الآن خسرانة ولكني ناو أن أعطية رأس ماله ماهو رأي الشرع بذلك أنا الآن خائف أن أبلغه يسحب المبلغ وهو خاسر لعل الله يعوض بالفترة المتبقية أفيدوني؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من كانت عنده أمانة أن يحفظها ويصونها حتى يؤديها إلى أهلها كما أمرنا الله بذلك فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿النساء: ٥٨﴾ وقال رسول الله ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقد جعل النبي ﷺ خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.

وعليه فما فعلته من تصرفك في الأمانة دون استئذان صاحبها يعد منك إساءة في حفظها.

وعلى أية حال فإنك ضامن لها بموجب تصرفك فيها، ولو أراد صاحبها سحبها الآن وهي خاسرة فإنك ملزم شرعا بأن تكملها له من أموالك، ويكون ذلك في ذمتك إذا كنت عاجزا عنه الآن. وعليك أن تستسمحه فيما قمت به وتتوب إلى الله منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.