Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7258

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. المودع عنده لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

المودع عنده لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل وفاتها ائتمنتني أختي على قطع من المصوغ لأحافظ عليها حتى يرشد ابنها. سرق مني أغلبها ما الذي يجب فعله لأبرئ ذمتي أمام الله؟. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد فرطت في حفظ هذا المال بما يعرضه للسرقة فعليك ضمانه، أما إذا لم تفرطي في ذلك فلا ضمان عليك، لأن المودَع عنده أمين فلا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، والتعدي معناه فعل مالا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب.

ويعرف التفريط من عدمه بالعرف لأن وسائل حفظ المال من السرقة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان.

قال ابن قدامة في المغني: وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، وجملته أن الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.