Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7268

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. الاقتراض من الأموال المودعة بغير إذن

الاقتراض من الأموال المودعة بغير إذن

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: هناك أمر يحيرنى منذ ما يقرب من سبع سنوات حتى الآن ولم أجد له حلاُ. عندما كنت طالبا في الجامعة في قسم اللغة الانجليزية قام أحد الأساتذة بتعيينى مسئولا عن أسرة للنشاط في القسم ووضع بين يدي مكتبة متواضعة للكتب الخاصة بالقسم وقمت أنا وزملائى مع هذا الأستاذ بتنمية هذه المكتبة وجمع اشتراكات مالية رمزية من الطلاب على مدار ٣ سنوات وشراء العديد من الكتب. ولكن خلال هذه السنوات وفي عام التخرج بالذات حدث الآتي:

١- كنت أقترض من المال الخاص بالأسرة والذي كان في حوزتي لشراء بعض الكتب الجامعية الخاصة بي وكنت أسدد عندما يأتيني المال. ولكن مع طول فترة السداد اختلط الأمر علي ولم أعد أعلم كم اقترضت وكم سددت. وأصبح من الصعب علي تحديد ما إذا كان مالى قد شابه شيئ من هذا المال العام أم لا. فماذا أفعل؟؟؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي لك أن تقترض شيئا من الأموال المودعة عندك إلا بإذن أهلها، فالتصرف فيها أو الاقتراض منها بغير إذن يتنافى مع الأمانة، والأمين إذا تعدى أثم وضمن الأمانة، فقد قال النبي ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ولهذا، فإن عليك أن تستغفر الله تعالى وترد ما تظن أنه في ذمتك إلى أصحابه إن علمتهم واستطعت إيصاله إليهم، وإلا فبإمكانك أن تتصدق به عنهم فإن لقيتهم بعد ذلك فأخبرهم فإن أجازوا ما فعلته فقد برئت ذمتك، وإلا، فادفع إليهم حقهم ويكون أجر الصدقة لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.