Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7285

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم انتفاع السائق بما يزيد من الوقود

حكم انتفاع السائق بما يزيد من الوقود

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفا في الحكومة (سائق) ، وكل يوم يصرف لنا بنزين ٣٠ لتر لكل واحد من السائقين وفي نهاية الأسبوع تقريباً يزيد عندي بعض لترات من البنزين.. فهل يحق لي تعبئة سيارتي الخاصة بالبنزين الزائد منه، علماً بأنهم لا يطلبون منا الزائد ... وكان سابقاً يصرف لنا راتب زيادة لأجل قيادة السيارات ولكن قطع صنف القيادة منا منذ سنوات ... فما الحكم بأخذ ما زاد من البنزين؟ مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا يجوز لك أخذ ما زاد من البنزين، لأن البنزين صرف للعمل، فأخذك لشيء منه يعد اعتداء على ما ليس لك، ولا يؤثر في هذا كون الشركة لا تطلب منكم الزائد من البنزين؛ لأن ذلك قد يكون عن اعتقاد أنه قد استهلك في السير، ومحل عدم الجواز ما لم تأذن الجهة الحكومية صراحة للسائقين بالانتفاع بالزائد من الوقود، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٣٢٠٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7285 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.