Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7296

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. لا يصح التصدق بحقوق الآخرين إلا في حالة العجز عن إيصالها

لا يصح التصدق بحقوق الآخرين إلا في حالة العجز عن إيصالها

[السُّؤَالُ]

ـ[عائلة كانت تسكن في الكويت أثناء حرب الخليج الأولى ولم يدفعوا أجرة البيت الذي كانوا يسكنونه بسبب ظروف الحرب ولأن الدولة لم تصرف لهم رواتب تلك المدة البالغة ٧ أشهر فهل يجب عليهم الآن بعد أن سافروا إلى الأردن؟

وهل يجزئ عن ذلك توزيع قيمة الأجرة عن تلك المدة للفقراء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب دفع أجرة تلك المدة إلى صاحب البيت إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، ولا يجوز التصدق بها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصال هذا الحق إليهم.

جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية ﵀ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم.

.. وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية.

والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم، فإن الله ﷾ قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿البقرة: ٢٨٦﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7296 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.