Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7303

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. الواجب رد المبلغ الزائد إلى مستحقه

الواجب رد المبلغ الزائد إلى مستحقه

[السُّؤَالُ]

ـ[سحبت من البنك مبلغاً معينا غير أن العون مدني بأكثر مما طلبت ولم أعد الفرق إليه، هل هذه سرقة وكيف يمكن التكفير عن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أعطاك موظف البنك أو جهاز الصراف الآلي مبلغاً أكثر من المبلغ الذي طلبتيه، ولم يتم خصم ذلك المبلغ من حسابك، فالواجب عليك هو رد المبلغ الزائد إلى من يستحقه، فإن كان البنك رد إليه، وإن كان هذا الخطأ قد تحمله الموظف، وجب رده إلى الموظف، ولا تتم التوبة إلا بذلك، مع الندم على تعمد عدم رده، والعزم على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل، وراجعي الفتوى رقم: ٢١١٣٦.

وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا للضرورة، وإذا تم إيداعها فيها للضرورة فلا يجوز إلا في الحساب الجاري لعدم ترتب زيادات ربوية عليه، ومثال الضرورة التي تجيز ذلك: الخوف على المال من السرقة ونحو ذلك، بحيث لا يمكن حفظه في مكان غيرها، وراجعي الفتوى رقم: ٤٦٤٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.