Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7319

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. تؤدى الأمانة إلى صاحبها أو إلى من وكله

تؤدى الأمانة إلى صاحبها أو إلى من وكله

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كان علي دين قديم لرجل وبعد فترة طويلة أردت أن أرد هذا الدين ومقداره أربعون دينارا فسألت عن الرجل فقالوا لي مسافر إلى فرنسا فماذا أفعل هل أعطيهم لوالده أو والدته أو أحد من إخوته لأنه غير متزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:٥٨] ، والدين من جملة الأمانات، ولا تبرأ ذمة المدين إلا بدفعه إلى صاحبه إن كان حياً أو إلى ورثته في حالة وفاته، وعليه فما دام هذا الشخص حياً ومكانه وعنوانه معروفان فالواجب عليك تسديد الدين له نفسه، ما لم يأمرك هو بدفعه لأهله أو غيرهم، ويمكنك أخذ عنوانه من أهله وتحويل المبلغ إليه في مكانه الذي هو فيه، أو دفعه لمن يوكلهم في شأن القبض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7319 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.