Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7337

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم بيع الموظف ما ترميه الشركة

حكم بيع الموظف ما ترميه الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل سكرتيرة في شركة توكيلات تجارية، وهناك علب فارغة لحبر طباعة الكمبيوتر، وهذه العلب عادة نرميها بعد ما تنتهي ولكن سمعنا عن شركة تشتري هذه العلب الفارغة وتعيد تعبئتها ولقد قمنا بالاتصال بهم أنا ومعي اثنين من زملائي واشتروا منا (٧) علب فارغة.

والسؤال هو هل نأخذ هذه الفلوس لأنفسنا أو أن هذه الفلوس من حق أصحاب الشركة التي نعمل بها؟؟؟ مع العلم بأن المبلغ حوالي ١٠٠ جم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العلب الفارغة ملك لهذه الشركة لا يجوز لكم التصرف فيها ببيع أو هبة أو غير ذلك إلا بإذنهم، وبما أنكم قد بعتم هذه العلب وأخذتم ثمنها، فالواجب عليكم الآن هو إخبار أصحاب الشركة بذلك، فإن أذنوا بأخذ المبلغ وبيع العلب لأنفسكم فذاك، وإلا فلا بد من إعطائهم قيمة هذه العلب، والامتناع عن بيع العلب لأنفسكم في المستقبل إلا بإذنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.