Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7354

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. الواجب إيصال المال لصاحبه ما دام ممكنا

الواجب إيصال المال لصاحبه ما دام ممكنا

[السُّؤَالُ]

ـ[ركبت مع سائق تاكسي وعندما أخرجت له المال قال لا يوجد لدي فكة فدهبت لأحضر الفكة فوجدته قد ذهب وعدت مرة أخرى فلم أتعرف عليه لأنني لا أعرف ملامحه فأفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في مثل هذا المال أن يوصل إلى صاحبه، ما دام ذلك ممكناً، أو إلى ورثته إذا علمت وفاته، إذا ثبت هذا فالواجب عليك الاجتهاد في تحقيق ما ذكرنا، فإن عجزت بعد بذل الجهد في ذلك، فلتتصدقي بهذا المال بنية الثواب لصاحبه، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ١٣٥٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7354 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.