Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7358

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. لا يجوز لك أخذ المبلغ الزائد

لا يجوز لك أخذ المبلغ الزائد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أعطاني صديقي مبلغ ٥٠٠ دولار لكي أذهب إلى البنك وأبدلها جنيهات لأننا في مصر، وأخذت المبلغ دون أن أعدَّ كم أعطاني، لكنه قال لي ٥٠٠ ولما وصلت البنك أخرجتها من جيبي فوجدتها ٦٠٠ فصرفت له ٥٠٠ وأعطيته إياها وأخذت ١٠٠ الزائدة، فهل هذه المائة حرام؟ وماذا أفعل هل أرجعها وكيف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ هذه المائة؛ لأنها ملك لصديقك، ويجب عليك إرجاعها، وهذا أمر لا إشكال فيه. وإذا كان ردها بطريقة صريحة ومباشرة قد يؤثر على علاقتك بصديقك أو يسبب لك إحراجًا فارجعها بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة. وراجع الفتويين التاليتين: ٢٤٥٨٠، ٥٨٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.