Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7363

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حالات ثلاث لمن كانت عنده أمانة

حالات ثلاث لمن كانت عنده أمانة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يحصل ونحن في قاعة الدراسة، أن نستعير قلما من طالب ما، ولكن يبقى القلم معنا سهوا بعد قضاء حاجتنا منه. وعندما نتذكر أن القلم ليس لنا، نبحث عن صاحب القلم فلا نجده.

هل هذا يعتبر علينا دينا، نحاسب عليه يوم القيامة؟ وإن كان ذلك ما العمل؟

مع العلم ان ذلك حدث معي، واحتفظت بالقلم طويلا علني أجد صاحبه، لكن دون جدوى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر ﵁، والطبراني عن ابن عباس وثوبان ﵃، والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث صحيح.

وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً في قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] فلا يخلو الحال من واحدة من ثلاث:

١- أن تجد صاحبه فوجب رده إليه.

٢- فإن مات فإلى ورثته.

٣- فإن لم تجده ولا أحداً من ورثته تتصدق به عنه مع الضمان.

فإن جاء صاحبه خُيِّر بين إمضاء الصدقة وأجرها له، وبين أن يأخذ العوض وأجر الصدقة للمستعير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.