Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7371

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم زكاة مبلغ مدفوع لجهة لشراء سيارة

حكم زكاة مبلغ مدفوع لجهة لشراء سيارة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق منذ مدة دفع مبلغا من المال لشراء سيارة من مؤسسة ولكن هناك احتمال عدم الحصول عليها واسترداد المبلغ في يوم ما، فهل عليه زكاة مال أم لا؟ بارك الله فيكم......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المبلغ الذي دفع هذا الشخص للشركة باقيا في ملكه ويستطيع سحبه منهم في أي وقت شاء فإن عليه أن يؤدي زكاته كل سنة إذا كان يبلغ النصاب، لأنه بمنزلة الوديعة، ولأن عقد البيع لن يتم إلا بعد تسلم السيارة.

فهذا المبلغ يعتبر وديعة له يتصرف فيه كيف شاء سواء كان عند الشركة التي ساومها في السيارة أو عند غيرها.

أما إذا كان العقد قد تم وبناء على ذلك سلمهم المبلغ المذكور وتأخر تسليم السيارة لأمر ما.

ثم بعد ذلك انفسخ البيع أو طلب أحدهما الإقالة ... فإنه لا زكاة عليه في تلك المدة التي كان فيها المبلغ عند الشركة، لأنه خرج عن ملكه في تلك الفترة وكان ملكاً للشركة مقابل السيارة، ومن المعلوم أن السيارة لا زكاة فيها لأنها من أموال القنية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.