Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7377

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. على المرء أن يؤدي الأمانة لمن ائتمنه

على المرء أن يؤدي الأمانة لمن ائتمنه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا الحمد لله تركت المعاصي ورجعت إلى الله ﷿ ولكن قبلها اقترضت مالا من بطاقه ائتمان بدون فوائد حتى نهايه شهر رمضان وحدثت ظروف ولم أستطع أن أسدد المبلغ قبل هذه الفتره وأنا سوف أغادر هذا البلد للأبد أيضا في نهايه شهر رمضان ولا أملك من المبلغ لسداده إلا قدر احتاجه في شراء سيارة لي عند عودتي لبلدي فما الواجب علي حيث أن بعض أصدقائي قالو هذا البنك ربوي ويتعامل مع إسرائيل ولا يجوز التعامل معه من الأساس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك رد هذا القرض لأهله الذين اقترضته منهم سواء كانوا مسلمين يتعاملون بالربا ومع اليهود أو كانوا كفارًا ذميين أو مستأمنين؛ لأن هذا المال ملك لهم، وقد أحسنوا إليك حينما أقرضوك مالهم وأمنوك عليه، فلا تخنهم، فإن الله لا يحب الخائنين، وراجع الفتوى رقم:

٢٠٦٣٢.

وأما ما يتعلق ببطاقة الائتمان فراجع له الفتوى رقم:

٦٣٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7377 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.