Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7385

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. كذب وخيانة وأكل لمال الناس بالباطل

كذب وخيانة وأكل لمال الناس بالباطل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما الحكم الشرعي في رجل يعمل لدى شركة حيث تأمره هذه الشركة بشراء الكمبيوتر البالغ ثمنه ١٠٠٠ ألف دولار ولكنه يتواطأ مع بائع الكمبيوتر على أن يذكر الثمن ب ١٥٠٠ دولار بفارق ٥٠٠ دولار فيأحذ هذا الرجل ٥٠٠ ويأخذ البائع ١٠٠٠ وهو الثمن الحقيقي بدون علم الشركة هل يعتبر هذا من العمولة علما بأن الشركة قد لا ترضى بهذا العمل إذا علمت ذلك.

أفيدونا يجزكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه مما لاشك فيه أن الإقدام على مثل هذا التصرف فيه من المخالفات الشرعية ما لا يخفى، فقد جمع فيه بين الكذب والخيانة وأخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (لأنفال:٢٧)

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي ﷺ قال " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ".

وعليه.. فالواجب على الشخص المذكور في السؤال المبادرة إلى التوبة والاستغفار، وترك هذا التصرف المشين، والندم على ما فات منه، وعقد العزم على عدم العودة إليه وإلى غيره من المحرمات.. ثم إرجاع كل النقود الزائدة على الثمن الحقيقي إلى الشركة المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7385 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.