Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7397

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. لا يسقط الحق بالتقادم

لا يسقط الحق بالتقادم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

سؤالي هو: عندما كنت في سن السادسة أو السابعة من عمري (لا أتذكر شيئا سوى الموقف) كنت أسير مع أهلي بالسيارة فتوقفنا عند محل بقالة على البحر وعندما نزل الوالد ليشتري لنا بعض الأغراض لمحت رجلا بجانبه كان يشتري من نفس المكان وعندما هم بالرحيل حاول أن يضع ما معه من النقود في جيبه ولكنها سقطت منه ولم يشاهدها غيري نزلت وبسرعة التقطها وكانت ٥٠٠ ريال سعودي وقتها كانت مبلغاً كبيراً بالنسبة لي وبعد أن مرت أيام ومازالت معي أعلمت الوالد بها فأخذها مني وأعلمني بأن مافعلته خطأ وما إلى ذلك ولكن السؤال: هل أتحملها الآن علما بأنه قد مضى عليها عشرون عاما تقريبا؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ حق لصاحبه، ولابد أن تؤديه له إذا كنتم تعرفونه وكان لا يزال حياً، وإذا كان قد مات، فإن هذا المال يعطى إلى ورثته، لأنه أصبح حقاً لهم، هذا إذا علمتم ورثته، أما إذا كنتم لا تعلمون شيئاً عن مكان سكنه أو بلده ولم تستطيعوا الوصول إلى شيء من ذلك، فعليكم أن تتصدقوا بهذا المال بنية أن الأجر له هو، فإن ظهر هو أو وارثه بعد ذلك فأخبروه أنكم كنتم تصدقتم بالمال على أن الأجر له، فإن أمضى ذلك فذلك المطلوب، وإن لم يمضه رددتم له مبلغه، وكان أجر الصدقة لكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7397 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.