Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7405

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. ظلم رب العمل لا يسوغ الخيانة

ظلم رب العمل لا يسوغ الخيانة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركةأجنبية في الأردن وقد أقر المدير لبعض زملائي الحصول على دورات تدريبية معينة ولم يخبرني بذلك مع أني في أشد الحاجة إليها..ربما لطبيعة علاقتي غير القوية والتنافسية به..فهل إذا اقتطعت مالا لأحصل على مثل ذلك وهو تحت تصرفي يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المال الذي أؤتمنت عليه، فإن النبي ﷺ يقول: " أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " رواه الترمذي وأبو داود. ولا يسوغ لك الأخذ كون المدير منعك بعض حقك، فلك أن تطالب بحقك إن كنت تستحقه بموجب العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.