Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7430

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. تعريف الكفالة والضمان وحكمها ٢
  4. لا يجوز بيع التأشيرات لأن الكفالة عقد تبرع

لا يجوز بيع التأشيرات لأن الكفالة عقد تبرع

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: ما حكم بيع الفيز على العامل، وبعد سنة أرجع له النقود التي أخذتها منه ليصبح لم يدفع شيئا.

مثال: لو أنا بعت الفيزة على العامل بـ ٨٠٠٠ ريال، وذهب العامل ليشتغل في حال سبيله (خارج المؤسسة) وبعد سنه أعطيه الـ٨٠٠٠ ريال التي دفعها، ويرجع للمؤسسة ليشتغل بها؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع التأشيرة (الفيزا) لا يجوز، لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، وهي من الجاه الذي يحرم ثمنه عند كثير من أهل العلم.

قال ابن عاشر ﵀:

القرض والضمان عوض الجاه * يمنع أن ترى لغير الله

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: ٤٦٤٢٧، ٤٤٠٥٨. فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.

وبخصوص إرجاع ثمن التأشيرة للعامل فإنه واجب إذا كان قد أخذ منه بدون مقابل غير الكفالة، أما إذا كان أخذ منه مقابل نفقات وتعب وخدمات.. فلا يلزم رده إليه، وعلى كل حال فلا مانع من عمله عند الكفيل في المؤسسة أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7430 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.