Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7432

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. ضوابط ضمان من أتلف شيئا

ضوابط ضمان من أتلف شيئا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هذا حديث من أفسد شيئا فليصلحه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكرت ليس بحديث، ولكن معناه مضمن في قاعدة من قواعد الفقه، وأكثر تطبيقاتها في أبواب الضمان، تذكر في كتب القواعد الفقهية بألفاظ متنوعة، لكن لها نفس الدلالة كقولهم مثلا: من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته.

ومضمون هذا الضابط وإن تعددت الألفاظ المعبرة عنه هو كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه ولا بد. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٥٧٩٩، ٩٢١٥، ٣٥٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7432 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.