Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7446

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم شراء تأشرة إقامة للضرورة

حكم شراء تأشرة إقامة للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال يا شيخ حفظك الله حكم شراء شهادة إقامة سعودية لأجل الخروج من الفتن التي انتشرت عندنا من التبرج والسفور وشرب الخمور علانية أمام الناس، ومن أجل أن أحافظ على ديني وأهلي، ويوجد إخوة عندنا كانوا مستقيمين بالسنة، فحلقوا اللحية وأصبحوا يتعاطون الخمر وشرب الدخان بسبب الفتن، ومنهم من أعرفهم أنا، علما بأنه لا يوجد من يساعدني أن أحصل على الإقامة بدون نقود. إنها فتن يا شيخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الإقامة داخل في شراء وبيع الفيز والتأشيرات، وهو لا يجوز كما سبق أن أوضحناه في الفتوى رقم: ١٠١٧٧٧.

لكن إذا كان الشخص مضطرا أو محتاجا للإقامة، وليس في الحصول عليها اعتداء على حق أحد، ولم يجد سبيلا إليها إلا بشرائها، فلا إثم عليه في ذلك، والإثم على البائع؛ إلا إذا أخذ بمقدار ما بذل في سبيل استخراجها من مال وجهد.

وبناء عليه، فإن كنت محتاجا إلى الحصول على الإقامة بذلك البلد حاجة على الوضع المذكور في السؤال فلا حرج عليك في شرائها إن لم تستطع الحصول عليها بغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7446 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.