Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7450

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. سقط على سيارته شخص فمات.. هل يلزمه شيء

سقط على سيارته شخص فمات.. هل يلزمه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أحد المشايخ في المسجد يقول إنني إذا أوقفت سيارتي أمام منزلي، وسقط عليها ابن الجيران خطأ منه أو من أهله، فإن الدية واجبة علي أنا؟ ما صحة ذلك؟ وما الحكمة منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أوقف سيارته في مكان مأذون له الوقوف فيه، فسقط عليها شخص أو اصطدم بها فمات لم يلزم صاحبها

شيء لعدم تعديه. وراجع الفتوى رقم: ٦٨٣٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.