Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7454

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم من تصرف بمال اليتيم في غير مصلحته جاهلا

حكم من تصرف بمال اليتيم في غير مصلحته جاهلا

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لأيتام قصر كانت تصرف من أموالهم كثيرا وذلك لجهلها، وقد أعطت زوجها من تلك الأموال الكثير، وحين كبر الأيتام الآن يذكرونها ويحاسبونها، فماذاعليها فعله تجاه الله ومن ثم تجاه أبنائها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي يخصص لليتيم يكون ملكاً له يصرف في مصالحه ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا بحق شرعي، والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر، فلا يتصرف فيه إلا الوصي عليه، فإن كانت أمه موصاة عليه جاز تصرفها فيما يملكه الأيتام بما فيه مصلحتهم، وجاز لها أن تأكل من مالهم بالمعروف إذا احتاجت إلى ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعطي شيئاً من هذا المال لزوجها ولا لغيره، والواجب على هذه الأم أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى ورد هذه الأموال لأبنائها، فإذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلا تأثم بذلك.

والواجب عليها على كل حال أن تضمن هذه الأموال لأبنائها إلا إذا تنازلوا عنها، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٥٤٥، ٣٢٥٥١، ٣٧٢٢٠، ٧٣٣٥٣، ٧٣٧١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7454 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.