Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7465

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. بيع الفيزا لا يجوز

بيع الفيزا لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع الفيزا علما بأنها تستخرج من الدولة بقيمة رمزية أنا مندوب جوازات أحيانا آخذ فيزا من الكفيل وأبيعها من غير علمه وأحيانا بعلمه فهل هذا المال حرام وما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الفيزا لا يجوز لما فيه من الاحتيال وأكل المال بالباطل، سواء كان هذا البيع بعلم الكفيل أم بدون علمه، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٤٢٧، والفتوى رقم: ١٠١٧٧٧، ويزيد الإثم في حال ما إذا كان ذلك بدون علم الكفيل لما في ذلك من خيانة الأمانة، وراجع في ذلك وفي حكم المال المكتسب من وراء هذا العمل الفتوى رقم: ١٠٢٨٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.