Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7467

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم اشتراط الدائن على الضامن أن يضع مالا رهنا

حكم اشتراط الدائن على الضامن أن يضع مالا رهنا

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أضمن صديقا لي في مسألة مالية؛ فاشترط الطرف الآخر وضع وديعة مالية لضمان حقه. سؤالي هو: هل من مستند شرعي لهذا الطلب؟ حيث إن فهمي ـ وقد يكون خاطئا ـ أن الضمان الشخصي لا يستوجب أداء ماليا من الضامن إلا عند تخلف المضمون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف عند العلماء في جواز الرهن كما قال تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴿البقرة:٢٨٣﴾ .

والرهن هو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن، وفائدة الرهن هو استيفاء الحق عند العجز عن الوفاء، وكما يجوز طلبه من قبل المدين يجوز طلبه من قبل الضامن أو الكفيل.

جاء في المدونة: أرأيت إذا تكفلت لرجل بكفالة أو أعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا، قال نعم ذلك جائز. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.