Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7476

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. ضمان جزء من رأس المال في حال الخسارة

ضمان جزء من رأس المال في حال الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك شركات تعمل في تجارة العملات ومؤشراتها في البورصة العالمية، والاشتراك فيها يكون بدفع مبلغ معين والحصول على نسبة ربح من ٧% الى ١٢% على رأس المال ولا تتجاوز نسبة الخساره ١٠% هل هاذا جائز شرعا وهل هنالك ربا ... وجزاكم الله خيرا........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تحديد ٧ أو ١٢ من الربح المتوقع فهذا جائز، وهي مضاربة، وإذا كانت هذه النسبة إلى رأس المال مضمونة بقدرها منه فهذا لا يجوز وهو من الربا، وقد فصلنا القول في هذا في فتوانا رقم: ٦٣٩٨٥، وما تفرع عنها فراجعها.

أما تحديد نسبة الخسارة.. فإنه في معنى ضمان جزء من رأس المال وهو غير مشروع، وراجع الفتوى رقم: ٥١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.