حكم إعطاء الكفيل نسبه من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت (سيارة أجرة) من شركة بمبلغ معين يومين، ومن شروط عقد الإيجار إحضار كفيل، فه ل يجوز أن أعطي الكفيل نسبه من الربح يومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضات، فلا يجوز أخذ أجرة على الكفالة.. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ١٠٧٩٩٣.
وبالتالي فلا يجوز أن تعطي من كفلك في استئجار السيارة شيئاً لا نسبة من الربح ولا مبلغاً مقطوعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ رجب ١٤٢٩