Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7478

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم إعطاء الكفيل نسبه من الربح

حكم إعطاء الكفيل نسبه من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت (سيارة أجرة) من شركة بمبلغ معين يومين، ومن شروط عقد الإيجار إحضار كفيل، فه ل يجوز أن أعطي الكفيل نسبه من الربح يومين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضات، فلا يجوز أخذ أجرة على الكفالة.. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ١٠٧٩٩٣.

وبالتالي فلا يجوز أن تعطي من كفلك في استئجار السيارة شيئاً لا نسبة من الربح ولا مبلغاً مقطوعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7478 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.