Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7481

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. إنظار المكفول المعسر وهل يرجع الكفيل على والده

إنظار المكفول المعسر وهل يرجع الكفيل على والده

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كفلت شخصا في مبلغ وقدره٥٠٠٠ ريال ورفض التسديد بحجة أنه لا يملك نقودا..فأخبرت والده وقال إنه لا يملك نقودا، هل آخذ المبلغ من والده....وإذا رفض ما الحل..مع العلم أن والده تاجر، وهل لي الحق في أخذ المبلغ من والده دون علمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المكفول معسرا فالواجب عليك إنظاره لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٨٠﴾

أي أنظروه، وإذا كنت تشك في صدقه في دعواه الإعسار فيجوز لك مقاضاته إلى من ينصفك ويتحقق من إعساره.

أما الرجوع على والده وإلزامه بقضاء دين ولده فلا وجه له إلا أن يكون الوالد قد ضمن لك قضاء دين الولد، مثله مثل سائر الناس، وإذا كان ذلك غير ملزم له شرعا فلا يحل لك الاعتداء على ماله علنا أو سرا، غنيا كان أو فقيرا لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.