Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7491

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الضامن هو من أخذ المال

الضامن هو من أخذ المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت مع اثنين من الأصدقاء أحجز لهم في القطار وذهبت إلى شباك التذاكر وعندما أعطيت للرجل الفلوس أعطى لي باق، والمفروض لا يوجد باق للفلوس، المهم صديق من الاثنين أخذ الفلوس ولما قلت له نرجع الفلوس للشباك وللرجل رفض، وأنا الذي أخذت الفلوس من الرجل في الشباك في البداية، ما حكم الدين في هذا الموضوع علما أني قلت للأخ أنت المسؤول قال أنا المسؤول.

وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الضمان على من تعدى وأخذ ما لا حق له فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص الذي أخذ المال من عامل التذاكر هو الضامن لهذا المال، ويجب عليه رده إلى الجهة التي أخذه منها، ثم يرجع بما دفع على الآخر؛ لعموم حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

وقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان اليد والتفويت والتسبب، وهذا كله حصل من الشخص الذي أخذ المال ثم دفعه إلى من امتنع عن رده؛ كما جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ

هذا؛ وإذا كان الآخذ للمال يعلم أن هذا المال لا حق له فيه ومع هذا أخذه فيجب عليه مع الضمان التوبة إلى الله ﷿ والندم على معصيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.