Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7494

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم تضمين الصيدلاني قيمة الأدوية الفاسدة

حكم تضمين الصيدلاني قيمة الأدوية الفاسدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل صيدليا بصيدلية بالسعودية وفي كل عام يتم الجرد واحتساب العجز أو الزيادة وقد يتصادف وجود زيادة مالية تفوق المبيعات الأساسية فتحسب لصالح صاحب العمل وفي نفس الوقت إذا وجدت أدوية منتهية الصلاحية أو فسدت نتيجة الأجواء الحارة فيتم خصم ثمنها من الصيدلي، فهل هذا الخصم يجوز شرعا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيدلاني في هذه الصيدلية يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، جاء في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان فساد الأدوية بدون سبب ولا تقصير من الصيدلاني فإنه لا يجوز تضمينه قيمة هذه الأدوية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٩٧٧٢٣.

وأما ما يوجد من زيادة ماليه عند الجرد فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: ٥٠٣٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.