Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7514

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله

الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتركت أنا وصديق في سرقة مكان وتبنا إلى الله تعالى ثم اتفقنا على رد قيمة الأشياء المسروقة - بعد تقديرها - واتفقنا على أن أدفع نصف المبلغ وهو النصف الآخر فهل يجوز لي أن أرد الجزء الخاص بي ثم يرد هو الجزء الآخر متى تيسر له وذلك لأن المبلغ ليس هينا؟؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسرقة ذنب عظيم وخسة قبيحة للغاية، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة:٣٨﴾ . وقال النبي ﷺ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... الحديث. متفق عليه. وقال ﷺ: " لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " رواه البخاري ومسلم.

فالحمد لله على أنكما تبتما مما كنتما تمارسانه من السرقة، ولكن توبتكما لا تتم إلا برد جميع الأشياء المسروقة أو رد قيمتها. ولا يكفي أن تدفع أنت نصف المبلغ وتكل دفع النصف الآخر إلى صديقك، بل الواجب أن تدفع جميع المبلغ إن كان ذلك في وسعك، ثم ترجع على صديقك بحصته منه؛ وذلك لأن الشركاء في السرقة يعتبرون حملاء بعضهم عن بعض. ففي منح الجليل ناسبا لابن رشد قال: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضا كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعا وإن ولي القتل أحدهم وحده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7514 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.