Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7517

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. قبول الضمان من جهة لا يعلم مصدر أموالها

قبول الضمان من جهة لا يعلم مصدر أموالها

[السُّؤَالُ]

ـ[دعونا جهة لتقديم ضمان بنكي للاستثمار في مشروع جائز شرعاً، فهل علي البحث عن مصدر الأموال الخاصة بهذه الجهة أم أكتفي بظاهر عملهم فيما يعلم عنه الجواز، وذلك لأن التدقيق سينتج عنه لا محالة أمور بها شبهة فيما أتوقع وأظن، فما الحكم الشرعي هل أسأل أم أكتفي بظاهر الأمر، وما الحكم لو تبين لي بعد ذلك أمور بها شبهة شرعية داخلة في هذه الاموال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما لم يكن هناك دليل أو قرينة قوية على حرمة مال هذا الضمان فلا يلزم البحث عن ذلك، بل ولا يشرع لأن الأصل في مال المسلم الحل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن.

وعليه، فلا بأس بقبول الضمان الذي قدمته هذه الجهة إذا انضبط بالضوابط الشرعية العامة اللازمة لجواز مثل هذا الضمان والتي ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٦٥٦١، وإذا تبين فيما بعد أن مصدر هذه الأموال محرم فلا تجوز معاملتهم فيها. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7517 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.