Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7533

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم دخول الشخص في مشروع باسمه فقط لصالح غيره وأخذ أجرة على ذلك

حكم دخول الشخص في مشروع باسمه فقط لصالح غيره وأخذ أجرة على ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أود عمل مشروع مع جهة ما ولأسباب ما لا أستطيع التعامل باسمي مع هذه الجهة فعرض علي أحد الأشخاص أن يقوم هو بعمل المشروع باسمه ويقوم بدفع المبلغ المطلوب لهذه الجهة كضمان لها على أن يأخذ مبلغا ثابتا مني شهريا دون تحمل أي خسارة؟

أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز عمل هذا المشروع على الصفة المذكورة، لأن أخذ هذا الرجل مبلغاً ثابتاً من المال مقابل تسجيل المشروع باسمه ودفعه لهذا المبلغ من المال ينطوي على عدة محظورات:

المحظور الأول: الغش والتدليس للجهة التي تريد عمل هذا المشروع معها، حيث إن هذا المشروع في الظاهر له بينما هو في الحقيقة لك.

المحظور الثاني: الربا، حيث إن هذا الرجل في حقيقة الأمر ضامن لك بهذا المبلغ الذي دفعه، فإن المشروع لك لا له، ولا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلاً على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعاً إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلاً على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.

المحظور الثالث: ما يسمى بثمن الجاه، والراجح لدينا أنه محرم ما لم يباشر الباذل لجاهه عملا ًملموساً يستحق أجراً عليه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٥٣٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.