Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7561

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. يد الوكيل يد أمانة

يد الوكيل يد أمانة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأخي نقيم بشقة واحدة وكنت مديونا لزميل أخي بمبلغ وأعطيت أخي المبلغ ليسد ديني لزميله وسرق المبلغ بعد أن أعطيته لأخي من الشقة التي نقيم فيها

فعلى من السداد أنا أم أخي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك قد فرط في حفظ هذا المبلغ بما يُعرضه للسرقة فعليه ضمانه، أما إذا لم يفرط في ذلك فلا ضمان عليه، لأنه وكيل عنك في سداده، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٩٤٥٥، ويعرف التفريط من عدمه بالعرف، لأن وسائل حفظ المال من السرقة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.

وإذا لم يكن على أخيك ضمان فإن المال يبقى في ذمتك أنت حتى تسدده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7561 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.