Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7572

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. كيفية تصرف الوصي في إدارة أموال الأيتام

كيفية تصرف الوصي في إدارة أموال الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[جدة وصية على أبناء ابنها المتوفى وتأتي كفالات إلى الأولاد الثلاثة وكل واحد باسمه، فهل تحتفظ بالأموال لكل واحدٍ على حدةٍ أم للثلاثة معا، مع العلم بأنهم قاصرون ويأكلون معا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكفالات التي يتلقاها الأيتام المذكورون إذا كانت مقدمة إليهم بالتساوي، فهي بينهم ولا حاجة إلى تمييز مال كل واحد إذا كانوا يتساوون في الصرف عليهم في الإنفاق والعلاج ونحو ذلك، وإن لم يكونوا متساوين فيما يأتيهم أو تساووا فيه ولكن تفاوتوا في الصرف فيجب أن يميز مال كل واحد منهم، ولا مانع من الخلط بينهم في الإنفاق وما فضل عن الإنفاق يتاجر لهم فيه، ففي الموطأ للإمام مالك قال: مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، قال الباجي في المنتقى: قوله: اتجروا في أموال اليتامى إذن منه في إدارتها وتنميتها، وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام الأب له، فمن حكمه أن ينمي ماله ويثمره له ولا يثمره لنفسه، لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكون له فيه من الربح وسائره لليتيم.

وفي الختام لا بأس بالتذكير بأهمية كفالة اليتيم والثواب المترتب عليها، فقد قال النبي ﷺ: أنا وكافل اليتيم كهاتين.... رواه البخاري في صحيحه، وراجعي الفتوى رقم: ٣٢٥٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7572 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.