Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7577

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه

حكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[أراد شخص أن يأخذ قرضاً من البنك وأرادني أن أكون ضامناً له، أي أضمنه لدى البنك، هل هذا حلال أم حرام أوافق أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت معاملة البنك المذكور ربوية، فلا يجوز للمسلم أن يضمن على صاحبها أو يتعاون معه عليها، لأن هذا من الإثم والعدوان الذي نهى الله ﷿ عن التعاون عليه.

وأما إذا كان البنك إسلامياً لا يتعامل بالربا، فلا مانع شرعاً من الضمان على صاحب القرض.

وقد يكون مستحباً ومن باب التعاون على البر والتقوى إذا كان في الخير، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وعليه؛ فحكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه، فإن كانت المعاملة جائزة جاز الضمان وإن كانت حراماً حرم الضمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7577 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.