Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7590

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. من فرط منكما أو تعدى فعليه الضمان

من فرط منكما أو تعدى فعليه الضمان

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندساً كمدير شركة، وقد نبهت مهندساً مسؤولاً عن موقع ما على عيب إنشائي في جدار مباني فطمأنني على سلامته وأنه آمن، ثم انهار الجدار وتسبب فى موت عامل تحته فماذا علي وعلى مهندس الموقع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن فرط منكما أو تعدى فعليه الضمان، وإن حدث التفريط منكما فالضمان بينكما، كل بحسب ما تحت يده من المهام، وتفاصيل ذلك راجعة إلى القضاء، والدية على العاقلة.

وإن لم يحدث تفريط ولا تعدٍّ فلا ضمان، لأن يد الأجير يد أمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.