Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7592

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. فتاوى حول حكم الضمان الاجتماعي

فتاوى حول حكم الضمان الاجتماعي

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن؟

علما بأنني في هذه الحال أدفع شهريا ١٥% من مرتبي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبعد ٢٠ سنة خدمة أحصل على تقاعد مثلا ٢% x عدد سنوات الخدمة، أو في حالة الوفاة يتم صرف راتب للورثة قيمته مثلا ٤٠% من آخر راتب اشتركت به، بدون الضمان الاجتماعي لن يشملني أي تقاعد؟ طبعا يستثمرون الأموال في مختلف المشاريع منها ودائع في البنوك الربوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الضمان الاجتماعي وضوابط جوازه وعدم جوازه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٦٦٤، ٢٩٢٢٨، ١٠٠١٦، ١٩٨٣١.

وبمطالعتها تعرف الحكم الشرعي في الضمان المذكور في السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.