Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7602

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الكفالة المشروطة لازمة

الكفالة المشروطة لازمة

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بكفالة شخص اختلس مبلغا من المال ممن يعمل لديه، على أن يقوم المؤجر بالتنازل عن دعواه على الأجير لتمكينه من العمل وسداد ما عليه، وقد كانت الكفالة مشروطة بهذا، ولم يتنازل صاحب العمل عن دعواه فهل يلزمني سداد المبلغ لاسيما وأن الأجير سيتم إبعاده لبلاده عند انتهاء الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك سداد المال لصاحب العمل، لأنه لم يوف بالشرط الذي شرطته عليه، وهو تنازله عن الدعوى على الغريم، ولا يحق لصاحب العمل مطالبتك بسداد المال، قال الإمام الشافعي ﵀ كما في الأم: وإذا كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما، وكل واحد منهما، ولا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفي ماله، إذا كانت الكفالة مطلقة، فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7602 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.