Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7614

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. هل يجوز أخذ أكثر من قيمة الضمان للضرر

هل يجوز أخذ أكثر من قيمة الضمان للضرر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

أما بعد.....

أخبركم القصه أولاً ثم أسأل السؤال.

القصه أنني قد تشاركت مع صديق بجلب بضاعه (لوحات مأمور مقسم) من الولايات المتحدة الأمريكية وحين وصول البضاعة تبين أنها مخالفة للمواصفات وقد أشعرنا المُصدر بذلك وبناء عليه أرجعنا البضاعة عن طريق شركة أرامكس للمصدر هذا كان من مدة أكثر من سنتين والمُصدر يقول إنه لم يستلم إشعاراً بأن البضاعه وصلت المطار وقد سألنا أرامكس وحينما بحثو لم يجدوا أي ورقة تثبت أن البضاعه وصلت المطار بناء عليه قد رفعنا قضيه على أرامكس.

السؤال -: هل يحل لنا أن نأخذ أكثر من ثمن البضاعه من أرامكس بدل الضرر المترتب علينا بسبب الخطأ.

وشكرا وجازاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشركة التي أرسلتم معها البضاعة للمصدر إذا فرطت أو قصرت في حفظها، فإنها تضمن قيمتها إن كانت مقومة، أو مثلها إن كانت مثلية، وليس لكم أن تضمنوها أكثر من ذلك، لما فيه من الظلم ومجاوزة الحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7614 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.