Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7616

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الوساطة ... بين الاستحباب والحرمة

الوساطة ... بين الاستحباب والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[متى تكون الوساطة حراماً؟ ,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوساطة التي هي بذل الجاه عند ذوي السلطان. والجاه لقضاء حوائج الناس، الأصل فيها الجواز بل إنها من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها، قال ﷺ: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه

وتحرم إذا ترتب عليها ما يجعلها حراماً كأن يترتب عليها إحقاق باطل، أو إبطال حق أو نحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7616 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.