Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7622

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. متى يضمن المؤتمن

متى يضمن المؤتمن

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

تعرضت- بصفتي مسؤولا عن مؤسسة- لعملية احتيال رتبت بعناية وترتب عنها فقدان مبلغ من المال.

فهل أتحمل شخصيا ذلك المبلغ المفقود، على اعتبار أن ما حصل نوع من التقصير، أم تتحمله المؤسسة باعتبارأن ماتم بسسبب المؤسسة ومن ضمن عملي فيها.

أفيدوني جازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يصدر منك تقصير، أو تفريط في ما ائتمنت، عليه فلا ضمان عليك في ما ضاع من المؤسسة بسبب سرقة، أو غيرها إذا ثبت ذلك، لأنك ما حملت هذه المسؤولية إلا لأنك مؤتمن عليها، والمقرر عند الفقهاء أن المؤتمن غير ضامن ما لم يتعد أو يفرط فيما اؤتمن عليه، لقوله ﷺ فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7622 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.