Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7628

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. لا ضمان بغير تفريط

لا ضمان بغير تفريط

[السُّؤَالُ]

ـ[سرقت أشياء من عهدة حكومية هل يجوز شراء بدل منها من حسابات أخرى من نفس الجهة وإضافتها بدلا من الأشياء المسروقة مع العلم بأنه لم يتم الإبلاغ عن الأشياء المسروقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحارس وما في معناه من كل من عهد إليه حفظ أمر ما أمين، وليس عليه ضمان ما تلف أو ضاع بغير تعد منه ولا تفريط.

وعليه، فإذا كان قد حصل منك تقصير في حفظ ما ائتمنت عليه، أو تعد فإنك تضمنه، وعليك رد قيمته إن كان مقوَّماً، أو مثله إن كان مثلياً، فإن خشيت الفضيحة من رده علناً فلك أن ترده بطريقة مناسبة تبرئ ذمتك ولا تكشف أمرك.

أما إذا لم يحصل منك تفريط ولا تعد، فلا يلزمك شرعاً أن ترد ما سرق لا من مالك أنت ولا من حساب آخر لمالك الحق الضائع، لأنك لست ضامناً له، ولكن عليك أن تخبر الجهة التي وكلتك بحفظ الحق بما جرى لتتخذ هي الإجراءات اللازمة للبحث عنه، ولما في عدم إبلاغها من التساهل المخل بالأمانة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.