Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7631

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الأجير المشترك ضامن

الأجير المشترك ضامن

[السُّؤَالُ]

ـ[بعثنا طقماً لمحل التنظيفات لكن خربه وأدى إلى تلفه فهل يجوز أن نأخذ نقودا عوضا عن هذه الخسارة نرجو الرد؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور أهل العلم يقولون بتضمين الأجير المشترك ما أتلفته يده، سواء فرط أو لم يفرط، ومن يعمل في محله فهو أجير مشترك.

وعليه، فإنه ضامن لما أتلفه، فيجوز لصاحب العين المتلفة أن يأخذ مثلها أو قيمتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.