Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7638

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. يعمل في مستشفى ويأخذ شيئا من الأدوية.. هل يعتبر غالا؟

يعمل في مستشفى ويأخذ شيئا من الأدوية.. هل يعتبر غالا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[العامل بالمستشفى العمومي إذا أخذ شيئا من الدواء وماشابه ذلك فهل يعتبر غالا، وماهي كفارة الغلول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فالعامل بالمستشفى أو غيره من المؤسسات، أمين على ما تحت يديه، ويجب عليه أن يقوم على تلك الأمانة بما يحفظها.

وإذا أخذ منها شيئا - دون وجه حق - أو فرط في حفظه، ضمنه بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما.

وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى صاحبه إن كان حيا، فإن مات أعيد إلى الورثة إن علِموا، ولا يجوز أن يتصدق بثمنه مع وجود صاحبه أو ورثته.

وفي حالة السائل يرجع ما أخذ من الدواء إلى المستشفى لتبرأ ذمته من الخيانة. ولا يعد ذلك من الغلول، لأن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها. قال ابن قدامة: (الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فلا يطلع عليه الإمام، ولا يضعه مع الغنيمة) .

وذكر النووي: أن أصل الغلول هو الخيانة مطلقا، وغلب استعماله خاصة في الخيانة من الغنيمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7638 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.