Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7641

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم الكفالة في البنك

حكم الكفالة في البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بكفالة شخص في البنك مع العلم أنني لا أعلم إن كان الكافل يدخل في الحرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كفالة شخص لدى البنك تعتبر إعانة له على التعامل مع ذلك البنك، فإن كان البنك ربويا، أو كانت المعاملة نفسها محرمة، فكفالتك له من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك ذلك لأن الله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: ٢] .

فعليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن لا تكرر مثل هذا الفعل، وتحث الشخص الذي كفلته على أن يتخلص من التعامل مع البنك، وتسحب كفالتك إن كانت لا زالت مستمرة. أما إن كان البنك إسلامياً، وكانت المعاملة غير محرمة، فكفالتك له جائزة، بل هي من فعل الخير. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.